x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

وضع الفرض في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص67-69

2024-05-01

175

وضع الفرض مرحلة تأتي بعد بدء مرحلة ملاحظة الوقائع ؛ ذلك أن الملاحظة تثير في عقل القاضي احتمالا قويا لمبدأ أو أمر يصح الاعتماد عليه بوصفه أساس لنتيجة الاستقراء التي ستتمخض بعد تتبع الوقائع الجزئية ، وقد توجد معه احتمالات أخرى تقابله إلا أنها أضعف منه ، فالقاضي بعد أن لاحظ وحلل الوقائع وظروف الدعوى يضع فرضا مستوحى من السير الطبيعي للأشياء ، فيفترض أن الوقائع لا يمكن أن تجري بصورة مغايرة للافتراضات الموضوعة لنوع معين من الأحداث ، فالقاضي يريد أن يفسر ما لاحظه وكأنه يسأل نفسه ما سبب هذه الوقائع ، فهو يصل إلى التفسير من خلال فرض يفرضه للدعوى المنظورة ، فيقصد منه محاولة استنتاج نتائج ثم يتحقق فيما إذا كانت النتائج تتفق مع الوقائع الملاحظة أم تختلف . فلنفترض رأياً ، حتى لو كان خاطئا ، ثم نلاحظ نتائجه ونتعلم كيف تعدّله ، وقد يُعبّر عنه بجملة خبرية لا تحمل الصدق أو الخطأ ، وإنما مقدار صحتها أو خطئها يظهر بإخضاع القضية للتحليل والتجربة (1).
ويعتمد وضع الفرض على عوامل متعدّدة ، منها ما يتعلق بالقاضي إذ هو يبدأ في وضعه من ملاحظة الواقعة أو الوقائع الثابتة بالدعوى ويفكر بها ، ومن هذه الوقائع يفترض ما عسى أن يكون عليه الحل أي إثبات الواقعة المجهولة ، ومنها الأفكار التي تثيرها الوقائع ذاتها في نفس القاضي ، فيحليها إلى أفكار علمية قانونية تصب في العملية القضائية والدعوى المنظورة ، وتتأثر هذه الأخيرة بما لدى القاضي من وجدان يحمله على فرض تفسير للوقائع المعلومة وما لديه من نظام تحليلي، كما تقدم ، فله أثر كبير في الملاحظة ، وهو يوجد في عقل كل قاض ، وهو يهديه لنظر الوقائع نظرة قانونية قضائية ومنطقية . فيجب أن يكون لديه مسوغات مُقنعة لوضعه ، لذا ينبغي أن يكون القاضي ذا اطلاع واسع بموضوع القضية المنظورة ، وأنه بإمكانه جمع معلومات عن الوقائع ، ويجب أن لا يستعجل في وضعه ، فهو أولا ينظر ويُلاحظ القضية ولا يضعه إلا في اللحظة التي تكون الرؤية والملاحظة كافية للإيحاء بفرض يمكن أن يكون مقبولا أو موجودا(2).
وحتى يكون الفرض قائما على أساس صحيح أو في الأقل قابل أن يكون محتملا بواسطة التحقق منه ، فلابد أن يكون وضعه مما ثبت في الدعوى من وقائع تم ملاحظتها ، فلا يصح ان يكون مبدؤه مجرد تصورات وأفكار ، وإن كان الفكر يستخدم من أجل ممارسة القوة الافتراضية، وأن يكون قابلا للتحقق منه بالحذر من الوقوع في الفروض الخيالية ، وأن يلتفت الواضع له إلى خلوه من التناقض ، أي لا يبدو مناقضا للظروف التي أحيطت بالدعوى ، وله سبب وهو الباعث الدافع لوضعه ، كأن تكون هناك علة في الوقائع المنظورة ، أو وجود تماثل بينها موجب إلى وضعه ، وبذلك يبتعد القاضي عن الوقوع في الفروض الزائفة(3).
ويُلاحظ أن الفروض تارة تكون (جزئية ) أي متعلقة بوقائع معينة فيضعه القاضي فرضا لوقائع الدعوى المنظورة ، وتارة تكون ( عامة ) وهي تلك التي توضع لدراسة مجموعة من الوقائع أو مجموعة من الدعاوي تكون محلا للاستقراء .
على سبيل المثال يفترض القاضي في دعوى التفريق بعد ملاحظة وقائع الدعوى أن منشأ طلب هذا التفريق بحسب الواقع الملاحظ ، كراهية الزوجة لزوجها، فإذا صح هذا الفرض فإنه يقتضي أن تكون هذه الدعوى دعوى طلاق خلعي وليس تفريق ، فالفرض في هذه الدعوى هو جواب مفترض لتساؤل متأت من ملاحظة القاضي للحقائق التي تدل عليها ظروف الدعوى ، ويتميز- أعني الفرض أيضاً بالتنبؤ أي عبارة لما سيكشفه الواقع ، ففي المثال أعلاه يتوقع القاضي ان طلب التفريق هو كراهية الزوجة لزوجها .
وإذا افتقر القاضي الى التنبؤ بفرض في الدعوى المنظورة ، فعليه أن يضع بدلا من ذلك سؤالا نحو ما هو الهدف أو الغاية من النظر في هذه الوقائع ؟ كأن يسأل نفسه ماذا يريد أن يصل من وراء ذلك ؟(4)
ويمكن القول إن الفرض القضائي وهو أحد مصاديق مفهوم الفرض العلمي الذي يضعه القاضي على أثر استقرائه لوقائع الدعوى أو عناصر واقعة معينة ثابتة لديه ليستدل بعد ذلك ، وحسب نتيجة الاستقراء ، على ثبوت أو نفي الواقعة المجهولة . فإن هذا الفرض هو الفكرة لبيان أسباب الواقعة فالقاضي يفترض حدسا أن هذه الواقعة المعلومة لها صلة أو ملازمة من نوع معين بالواقعة المجهولة ، وإن ما يضعه هو مقتضى المجرى العادي للأمور، أي المجرى الأعم الأغلب فيها ، فهو قريب من فكرة وضع المشرّع للقواعد الموضوعية التي تعتمد على فكرة الأعم الأغلب في الأمور ، كما لو حدد سن الرشد بثماني عشرة سنة ، فقد يوجد من الأشخاص يبلغ الرشد قبل هذه السن وقد يوجد من لم يبلغها وان تجاوز هذه السن الا ان الأعم الأغلب في الأشخاص أن يتزامن رشدهم مع بلوغهم سن الثامنة عشر من العمر .
فالقاضي عندما يريد دراسة واقعة بيع بين الأب وابنه في وقت مطالبة الدائنين لما ترتب في ذمة الأب لهم من ديون يوحى المجرى الطبيعي (5) للأمور في مثل هذا الظرف أن الأب يريد التهرب من الدائنين فيضع القاضي فرضا أن البيع الحاصل بين الأب وولده بيع صوري .
ثمَّ بعد ذلك يواصل الملاحظة والتحليل لوقائع الدعوى المنظورة ليرى هل تحقق صحة ما افترضه أم كانت النتيجة خلاف ذلك ؟
فلابد أن يخضع الفرض للفحص العلمي والتوصل بعد ذلك إلى النتائج النهائية ، فعلى القاضي أن يتمثل المشكلة موضوع النزاع ويضع لها فروضاً لحلها وأن يجعل من الواقع مصدرا لا فكاره ، وأن يستخدم مختلف الادراكات العقلية والتجريبية (6).
إن الفرض القضائي فرض منطقي لابد أن يكون متأتٍ من خلال ما سجله القاضي من ملاحظات يستلهم منها تفسيرا للواقعة كي يبين علتها أو سببها ، وإنه لا يتعارض مع أي قاعدة قانونية أو عقلية ، وأن يكون من الأمور القابلة على أن يبرهن عليها ، أي ممكن أن تثبت حجية الفرض في ضوء القانون والعمل القضائي .
وهناك من يقول إنه يمكن أن نصوغ الفرض بالأسلوب الشرطي (7) ، فالقاضي قد يصوغه بجملة مصدرة بأداة شرطية ، فلو كان ينظر في دعوى منازعة على نسب طفل ، فإنه بعد ملاحظة الوقائع الجزئية وبقية ظروف الدعوى فيفترض قائلا : ( إذا كان هذا الطفل يحمل البصمة الوراثية للمدعي بعد تحلیل دمه مع ملاحظه ظروف القضية ، فإن نسبه يثبت إليه )، ثم يستمر في نظر الدعوى حتى ينتهي أما إلى صحة هذا الفرض وأما إلى عدم صحته .
___________
1- قيس عبد الستار عثمان ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات ، ط 1 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1975 ، ص 22 . الطيب السنوسي أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009 ، ص 183. د. فهمي محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1977ص90. د. إبراهيم مصطفى إبراهيم منطق الاستقراء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1999، ، ص 71-72. د. أحمد جمال الدين ظاهر و د. محمد أحمد زيادة ، البحث العلمي الحديث ، ط1 ، دار الشروق ، جدة ، 1979، هامش (1) ص9
2- الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 ، ص 149. د. سهیل رزق دياب، مناهج البحث العلمي ، فلسطین ، 2003 ، ص38.
3- د. ابراهيم مصطفى ابراهيم ، مصدر سابق، ص 76 . عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، 3 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 ، ص 151.
4- حوبة عبد القادر، مناهج العلوم القانونية ، المركز الجامعي بالوادي ، ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، الجزائر، 2010 ، ص23.
5- يقول (جان) دنيس بيردان) . الأستاذ في كلية القانون والعلوم الاقتصادية في (رئيس ) والمحامي امام محكمة استئناف باريس : لا يمكن انكار كون القرائن تمثل طابعا اجتماعيا ملحوظا ، باعتبار ان الطبيعي يعني ما هو مألوف ومعتاد في المجتمع في زمن معين . أنظر مقالته بعنوان ( منطق المحامي) نشر وترجمة د. عبد الرسول الجصاني ، المنطق القضائي ، الشركة العراقية للطباعة الفنية المحدودة ، بغداد ، 1989 ، ص 59 .
6- د. أحمد جمال الدین ظاهر و د. محمد أحمد زيادة ، مصدر سابق ، ص 45-46 .
7- أنظر : بشأن صياغة هذا الفرض د. سهيل رزق دياب ، مصدر سابق ، ص37.