x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحكم القانوني لأعمال السيادة

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص63-64

2024-04-30

183

تعد نظرية أعمال السيادة من اكثر المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً منذ نشأتها ولحد الآن وقد دفع هذا الجدل بعض الفقهاء إلى إنكار وجود نظرية أعمال السيادة ، حيث ذهب بعض الفقهاء في كل من فرنسا ومصر إلى أن نظرية أعمال السيادة لاوجود لها وان بعض الأعمال التي تستبعد من رقابة القضاء الإداري والتي يقال عنها أنها من أعمال السيادة هي أعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري أعمالا للقواعد العامة للاختصاص فأغلبية الأعمال في قائمة أعمال السيادة هي أعمال تمس سلطات ليست إدارية في حين أن القاضي الإداري هو قاضي المنازعات الإدارية، بحيث يخرج عن اختصاصه ما يمس السلطتين التشريعية والقضائية في الداخل والسلطات الأجنبية في الخارج . فلا يختص القضاء الإداري بنظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو قرارات دعوة أو فض دورة انعقاد البرلمان وقرارات الإعداد للاستفتاء الشعبي لأنها جميعاً لا تصدر من السلطة الإدارية وبالتالي لا يختص القاضي الإداري بها، والشيء نفسه فيما يتعلق بإبرام وتفسير وتطبيق المعاهدات إذا أثارت مسائل متعلقة بالقانون الدولي، حيث أن القضاء المختص فيها هو القضاء الدولي. أما فيما يتعلق بقرارات العفو التي تصدر من رئيس الدولة فان عدم اختصاص القضاء الإداري بها إنما يعود إلى أن رئيس الدولة عند إصدارها إنما يمارس سلطة متعلقة بالقضاء وليس بالإدارة(1) .
إلا أننا نجد أن هذا الرأي غير صائب ولا يمكن التسليم به، فهو يصطدم بالواقع حيث أن أعمال السيادة هي حقيقة قانونية قائمة فهي حاضرة في قرارات مجلس الدولة الفرنسي ومقررة في التشريع والقضاء المصري. كما أن إنكار وجود أعمال السيادة كاستثناء على مبدأ المشروعية وتبرير ذلك بالقواعد العامة للاختصاص يؤدي بأصحاب هذا الرأي إلى نتيجة عكسية لما ابتغوه ، وهي إضفاء المشروعية على هذه الأعمال التي هي في الأساس تعد قيود على مبدأ المشروعية وهذا ما قد يكبل القضاء بها ويجعل أمر التخلص منها أو في الأقل التضيق منها أمرا اكثر صعوبة وتعقيداً.
أما في العراق فان الدكتور ماهر صالح علاوي يرى أن نظرية أعمال السيادة ورغم ما أثارته من جدل فقهي وانتقادات قاسية في بعض الأحيان، فان مما لا ريب فيه أن هناك اعتبارات مهمة جداً تدعو لترك المجال للسلطة التنفيذية لإجراء بعض التصرفات دون خضوعها لرقابة القضاء، ومن هذه الاعتبارات حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ورسم سياستها وعلاقاتها بالأشخاص الدولية الأخرى. ويمضي قائلاً انه إذا كانت الخشية من أبعاد الكثير من أعمال الإدارة عن رقابة القضاء بدعوى كونها من أعمال السيادة قد بررت الانتقادات التي وجهت إلى فكرة أعمال السيادة فان الحد من ذلك يكون في ترك أمر تقدير كون العمل من أعمال السيادة للقاضي يقرره وفق اعتبارات موضوعية وآخذاً بالاعتبار الظروف المحيطة بالعمل. وإننا نؤيد تماماً هذا الرأي للدكتور ماهر صالح علاوي(2) . ويمكن أن نزيد عليه بالقول أن كل إنكار أو رفض لنظرية أعمال السيادة إنما هو إنكار لواقع موجود ومطبق فهذه النظرية قائمة ،ومسيرة القضاء الإداري وكذلك العادي تحفل بالعشرات من القرارات التي أخذت بنظرية أعمال السيادة ، فالقضاء الإداري قد طبق هذه النظرية نتيجة قناعة ذاتية منه ولم يكن مرغماً عليها على الأقل في المراحل الوسطى والمتأخرة من نشأته وهذا يظهر بجلاء من خلال تتبع مسيرة القضاء في هذا الصدد سوء في فرنسا أم مصر أم العراق حيث أن القضاء قد طبق نظرية أعمال السيادة في حالات عديدة قبل أن تكون هناك تشريعات تنص على أعمال السيادة . إلا أن هذا القول لا يعني تأييدنا لنظرية أعمال السيادة بشكل مطلق بحيث تكون فكرة بلا محددات أو ضوابط وإنما يجب أن تضبط هذه الفكرة بحيث تحصر في أضيق الحدود وباعتبارها فكرة تمليها اعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة والتي تحرص كل من الإدارة والقضاء على حمايتها والمحافظة عليها على حد سواء. وان يقتصر اثر أعمال السيادة على تحصينها ضد الطعن بالإلغاء دون أن يمس حق الأفراد بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم جرائها على أن يكون ذلك على أساس مبدأ تكافل الجماعة في تحمل الأعباء العامة لا على أساس مناقشة مشروعية أو عدم مشروعية أعمال السيادة.
___________
1- د. سعاد الشرقاوي، الوجير في القضاء الإداري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص111-112.
2- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص77.